مجموعة متنوعة من المعلومات القانونية
المحاكم التجارية هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام، تختص بالفصل في الدعاوى التجارية المختلفة، والاختصاص النوعي بتوزيع العمل بين طبقات المحاكم داخل الجهة القضائية الواحدة على أساس نوع الدعوى ومدى تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام. مقر المحكمة التجارية وتشكيلها: هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، تؤلف المحكمة التجارية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. محكمة التنفيذ اختصاصات المحاكم التجارية: تختص المحاكم التجارية بالنظر في كثير من القضايا في المنازعات الآتية بين التجار والمعاملات بينهم من عقود وشراكة ومطالبات بأرباح بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وهي كالآتي: – جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار. – الدعاوي التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. – المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. – جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. – دعاوي الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعها عنهم. – المنازعات التجارية الأخرى.
رفع دعوى قضائية هي الخطوة الأولى التي يلجأ إليها المدعي صاحب الحق ضد المدعي عليه سواء كان فرد أو شركة أو مؤسسة أو محل تجاري، للمطالبة بحق أو تعويض أو ضرر. تكون بداية الدعوى برفع صحيفة الدعوى عن طريق موقع (ناجز) وبالإمكان اختيار المحكمة المختصة. متطلبات الخدمة: – وجود هوية وطنية، إقامة نظامية، هوية زائر، أو هوية معتمر. – وكالة سارية المفعول تتضمن بند المرافعة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المستفيد. – صك ولاية ساري المفعول في حال كان مقدم الطلب وليًّا على المستفيد. – العنوان الوطني. – هوية المدعي والمدعى عليه. طريقة تقديم دعوى نصب واحتيال خطوات التقديم على الخدمة: – تسجيل الدخول على بوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني. – اختيار جميع الخدمات الإلكترونية. – اختيار نافذة (القضاء). – الدخول لخدمة (صحيفة الدعوى). – الضغط على أيقونة (تقديم طلب جديد). – تعبئة تصنيف الدعوى المطلوب. – الاطلاع على متطلبات الدعوى المختارة. – إدخال بيانات أطراف الدعوى. – تعبئة بيانات الدعوى. – إرفاق المستندات الداعمة المطلوبة بحسب نوع الدعوى. – إرسال الطلب. – لمتابعة حالة الطلب يمكن الدخول لبوابة ناجز بحساب النفاذ الوطني.
محاكم الأحوال الشخصية منتشرة في جميع أنحاء المملكة من مدن ومحافظات، لتوزيع الدعاوى عليها وسهولة سيرها ويكون تشكيلها من دائرة أو أكثر، وتتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة اختصاص محكمة الأحوال الشخصية: تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أولًا: إثبات الزواج وما شروط انتهائه، وما ينتج عند انتهاء العلاقة الزوجية من الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة والحضانة، والنفقة، والزيارة. ثانيًا: إثبات ما يأتي بعد وفاة الشخص من الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة. ثالثًا: ما يتعين في مسائل القسمة والنزاع في الإرث، بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر أو غائب. رابعًا: إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك. خامسًا: إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. سادسًا: تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها. سابعًا: الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية. ثامنًا: الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.